الشريف المرتضى

499

الذريعة إلى أصول الشريعة

وثانيها أن يعلم أنّهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتّواطي « 1 » أو ما جرى مجراه . وثالثها أن يعلم أنّ اللّبس والشّبهة فيما أخبروا « 2 » عنه زائلان . هذا إذا كانت الجماعة تخبر « 3 » عن المخبر « 4 » بلا واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ؛ وجب اعتبار هذه الشّروط الّتي ذكرناها في جميع الوسائط الّتي بينهم وبين المخبر عنه . وتأثير هذه الشّروط الّتي ذكرناها في العلم بصحّة الخبر واضح : أمّا الشّرط الأوّل فمن حيث كنّا متى لم نعلم أنّ الجماعة قد بلغت « 5 » من الكثرة إلى الحدّ الّذي لا يجوز معه اتّفاق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن « 6 » أن يكون كذّبت « 7 » اتّفاقا ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين . وأمّا الشّرط الثّاني فإنّا متى لم نعلم « 8 » أنّ التّواطؤ « 9 » و « 10 » ما

--> ( 1 ) - ج : كالتواتر . ( 2 ) - ب وج : خبروا : ( 3 ) - ج : يخبر . ( 4 ) - الف : الخبر . ( 5 ) - ج : بغلت . ( 6 ) - ب : تأمر . ( 7 ) - الف : - كذبت . ( 8 ) - الف : - نعلم . ( 9 ) - الف : التواطي . ( 10 ) - ب : أو .