الشريف المرتضى
500
الذريعة إلى أصول الشريعة
حلّ « 1 » محلّه مرتفع ، جوّزنا أن يكون التّواطؤ « 2 » وما جرى مجراه هو الجامع لها « 3 » على الكذب . وأمّا الشّرط الثّالث ، فمن المعلوم أنّ الشّبهة قد تدعوا إلى الكذب ، وتجمع « 4 » الجماعات عليه ، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشّبهة الدّاخلة عليهم ، وقامت هاهنا « 5 » الشّبهة مقام التّواطؤ « 6 » في الجمع على الكذب ، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشّبهة واللبس بين « 7 » أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد « 8 » في صحّة « 9 » دخول الشّبهة فيه « 10 » لأنّ اليهود والنّصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه السلام لما التبس عليهم ، فظنّوا أنّ الشّخص الّذي رأوه مصلوبا هو المسيح عليه السلام . وقيل : إنّ سبب دخول الشّبهة هو أنّ المصلوب قد تتغيّر « 11 » خلقته « 12 » وتتنكّر صورته . ولأن بعد المصلوب « 13 » عن العين يقتضى اشتباهه بغيره .
--> ( 1 ) - ج : حلي . ( 2 ) - الف : التواطي . ( 3 ) - الف : - لها . ( 4 ) - ج : يجمع . ( 5 ) - ب وج : هنا . ( 6 ) - الف : التواطي . ( 7 ) - الف : من . ( 8 ) - الف : - أو غير مشاهد . ( 9 ) - ب : غير ، بجاى صحة . ( 10 ) - ب : - فيه . ( 11 ) - ج : يتغير . ( 12 ) - ب وج : حليته . ( 13 ) - ب وج : + أيضا .