الشريف المرتضى

732

الذريعة إلى أصول الشريعة

العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول « 1 » لمن خالفه في حكم . الملامسة : أما تتّقى « 2 » اللّه توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى : « أو لمستم النّساء » ، فلا يمتنع أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول بالظّاهر ، وقال : إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصّلب « 3 » لوقوع اسم الولد عليه ، وانتظام قوله تعالى : « يوصيكم اللّه في أولادكم » لهما ؛ فأجر - أيضا - الجدّ مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما . وقد روى عن ابن عبّاس تصريحه في التّعلّق في ذلك بالقرآن . على أنّ « 4 » ظاهر قول ابن عبّاس يشهد بمذاهبنا « 5 » لأنّه نسب زيدا إلى مفارقة التّقوي ، وخوّفه باللَّه تعالى فلو لا أنّ « 6 » زيدا عنده كان في حكم العادل عن النّصّ ؛ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول ، لأنّ من يعدل عن موجب « 7 » القياس على اختلاف « 8 » مذاهب مثبتيه « 9 »

--> ( 1 ) - ب : تقول . ( 2 ) - ج : تنفي . ( 3 ) - الف : ابن الصلب . ( 4 ) - ج : - ان . ( 5 ) - ب : بمذهبنا . ( 6 ) - ب : - ان . ( 7 ) - ج : وجوب . ( 8 ) - ب : + القياس . ( 9 ) - ج : + و .