الشريف المرتضى
733
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا ينسبونه إلى « 1 » مفارقة التّقوي ، لأنّ أكثرهم « 2 » يقول : إنّه مصيب ، ومن خطّأه يقول : إنّه معذور ، و « 3 » لا يبلغ « 4 » به هذه الحال . فأمّا ذكرهم غصني « 5 » الشّجرة وجدولي « 6 » النّهر ، فلا « 7 » يوجب « 8 » القول بالقياس ، وإنّما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم ، وتنبيها عليه من غير أن يجعلوه علّة موجبة للحكم ، كما يفعل المعلّم مع المتعلّم « 9 » من ضرب الأمثال « 10 » وتقريب « 11 » البعيد وإزالة اللّبس « 12 » عن الأمر المشتبه . وكيف يصحّ أن يدّعى في ذلك أنّه على طريق « 13 » المقايسة ، وقد علمنا أنّ القدر « 14 » الّذي اعتمدوه من ذكر الغصن والجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصولا في الشّريعة يقاس عليها ، وتثبت « 15 » الأحكام بها « 16 » .
--> ( 1 ) - ج : الا . ( 2 ) - ج : أكثر . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - ج : تبلغ . ( 5 ) - الف : غصن ، ب : عصبي . ( 6 ) - الف : جدول ، ب : خذولى . ( 7 ) - ب : - فلا . ( 8 ) - ب : توجب . ( 9 ) - ج : - مع المتعلم . ( 10 ) - ج : الامتثال . ( 11 ) - ج : + العهد . ( 12 ) - ج : البس . ( 13 ) - ج : طريقة . ( 14 ) - الف : العذر . ( 15 ) - ب وج : يثبت . ( 16 ) - ج : لها .