الشريف المرتضى
498
الذريعة إلى أصول الشريعة
وأمّا الشّبهة الثّانية ، فبعيدة عن الصّواب ، لأنّها « 1 » مبنيّة على دعوى ، ومن هذا الّذي يسلّم له من خصومه أنّ العلم بمخبر « 2 » الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها « 3 » يقع عقيب التّأمّل لصفات المخبرين ؟ ! أوليس خصومه من أصحاب الضّرورة يقولون : إنّه يقع من غير تصحيح شيء من « 4 » التّأمّل لأحوال المخبرين ، وإنّه إنّما يعلم أحوال « 5 » المخبرين بعد حصول العلم الضّروريّ « 6 » بما خبّروا عنه « 7 » ؟ ! وأمّا القسم الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل « 8 » ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين « 9 » يجب عند النّظر في خبرهم العلم على جهة « 10 » الاستدلال ، « 11 » وله شروط ثلاثة : أوَّلها أن يبلغ المخبرون إلى « 12 » حدّ في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتّفق منها « 13 » الكذب عن « 14 » المخبر .
--> ( 1 ) - ب : - لأنها . ( 2 ) - ب : لمخبر . ( 3 ) - الف : مجرها . ( 4 ) - الف : ما بعد كلمة « تصحيح » غير مقروء . ( 5 ) - ب : اخبار . ( 6 ) - ج : + له . ( 7 ) - ب : - بما خبروا عنه . ( 8 ) - ج : بالتأمل . ( 9 ) - ج : الّذي . ( 10 ) - الف : - جهة . ( 11 ) - الف : استدلال . ( 12 ) - ج : على . ( 13 ) - ج : منه . ( 14 ) - ج : من .