الشريف المرتضى
730
الذريعة إلى أصول الشريعة
ما « 1 » ثبت بالأدلّة الموجبة للعلم . وليس لهم أن يدَّعوا الإجماع على صحّة هذه « 2 » الأخبار و « 3 » تلقّى الأمّة لها بالقبول ، أو يدّعوا تواترها وانتشارها ، وذلك أنّها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض ، فلا شبهة في أنّ موردها مورد الآحاد ، وابتداء النّقل فيها كان خاصّا ، ولا فرق بين مدّعى تواترها وبين « 4 » مدَّعى تواتر جميع أخبار الآحاد الّتي ظهرت بين الفقهاء ، وكثر احتجاجهم بها في كتبهم ومناظراتهم ، وإن كان « 5 » أصولها آحادا . فأمّا الإجماع والتّلقّي بالقبول ؛ فإنّه غير مسلّم لأنّه لم يكن منهم في هذه الأخبار من القبول إلاّ ما كان منهم في خبر الوضوء من مسّ الذّكر ، وكقوله : إنّ الأعمال بالنّيّات ، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد ، فقد علمنا أنّ هذه الأخبار الّتي ذكرناها وما جرى مجراها ليس ممّا تجب به الحجّة « 6 » ولا « 7 » تثبت « 8 » بمثلها « 9 » الأصول الّتي « 10 » طريقها العلم .
--> ( 1 ) - ج : - ما . ( 2 ) - ج : - هذه . ( 3 ) - الف : - و . ( 4 ) - الف : - بين . ( 5 ) - ج : كانوا . ( 6 ) - الف : - الحجة . ( 7 ) - ج : الا . ( 8 ) - ب : يثبت . ( 9 ) - ب وج : بمثله . ( 10 ) - ب : + في .