الشريف المرتضى

728

الذريعة إلى أصول الشريعة

ذلك ؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و « 1 » تشبيها ، أو في تناول الاسم ؟ ؛ فليس بمنقول . على أنّه ليس يمتنع « 2 » أن يشبّه « 3 » الشّيء بالشّيء لا على سبيل المقايسة « 4 » ؛ بل على سبيل الإفهام والتّقريب ، فيقول « 5 » من ينفى « 6 » القياس مثلا : المصافحة والمعانقة يجريان مجرى المجامعة في نقض الطّهر « 7 » وإن لم يكن حاملا لهما عليها بالقياس « 8 » بل يذهب إلى تناول اللّفظ للكلّ ، فلو نقل عنه التّصريح بالتّمثيل والتّشبيه ، لم يكن فيه دلالة على القياس ، لأنّ القياس ليس « 9 » هو أن يقول القائل « 10 » : الحكم في هذا الشّيء التّحريم كما كان في غيره ممّا يتناول النّصّ تحريمه ، بل القياس هو أن يثبت للمسكوت « 11 » عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه ، لعلّة جمعت بينهما ، وتكون « 12 » العلّة معلومة مميّزة مستدلاّ على كونها علّة من دون سائر صفات الأصل

--> ( 1 ) - الف : أو . ( 2 ) - الف : بممتنع . ( 3 ) - ب : يشتبه . ( 4 ) - المقايسة . ( 5 ) - ب وج : فنقول . ( 6 ) - الف : نفى . ( 7 ) - ب : نقص الظهر . ( 8 ) - ب : - بالقياس . ( 9 ) - ج : - ليس . ( 10 ) - الف : - القائل . ( 11 ) - ج : للسكوت . ( 12 ) - الف : يكون .