الشريف المرتضى
718
الذريعة إلى أصول الشريعة
المستندة إلى النّصوص ممكن « 1 » بالشّبهات ، كإمكانه في المستندة « 2 » إلى القياس ، ولم أنكرتم أن يكون كلّ واحد منهم إنّما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسّكه بدليل نصّ اعتقد أنّه دالّ على مذهبه « 3 » ؟ ! . فإن قالوا : لو كانوا قالوا بذلك للنّصوص ؛ لوجب أن تنقل تلك النّصوص ، وتشتهر ، لأنّ الدّواعي تقوى « 4 » إلى نقلها والاحتجاج بها . قلنا : أوّل ما نقوله « 5 » : أنّا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المذاهب نصوصا تدلّ صريحا « 6 » على المذاهب الّتي اعتقدوها « 7 » بل ألزمناكم أن يكونوا اعتمدوا فيها أدلّة النّصوص الّتي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال والتّأمّل ، وسواء كانت هذه النّصوص ظاهرة للكلّ « 8 » معلومة للجميع ، أو كانت « 9 » مختصّة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه .
--> ( 1 ) - الف : يمكن . ( 2 ) - الف : بالمستندة . ( 3 ) - ب وج : مذهبهم . ( 4 ) - ب وج : يقوى . ( 5 ) - الف : نقول . ( 6 ) - ب : بصريحها ، ج : على صريحها . ( 7 ) - ج : اعتقدوه . ( 8 ) - الف : عند الكلّ . ( 9 ) - ب وج : - كانت .