الشريف المرتضى
717
الذريعة إلى أصول الشريعة
الضّروريّ ؟ ! وجرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا « 1 » مجرى استدلالهم على « 2 » العمل بخبر الواحد ، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة « 3 » فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم ، وقد بينّا ذلك فيما تقدّم . وأمّا الوجه الثّاني في الكلام « 4 » على هذه الطّريقة ؛ أن نبيّن « 5 » بطلان ما ادّعوه ، وقطعوا عليه ، من أنّ القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن « 6 » إلاّ للقياس ، ونبيّن « 7 » أنّه يمكن أن يكون للنّصّ ، إمّا بظاهره ، أو بدليله « 8 » فالاحتمال في هذا الموضع كاف . ثمّ نقول لمعتمدي هذه الطّريقة : لم زعمتم أنّ القول في هذه المسائل إنّما كان بالقياس ؟ ! فلم نجدكم عوّلتم إلاّ على دعوى ، ولم « 9 » إذا اختلفوا ، وتباينت أقوالهم ؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس ؟ ! فإنّهم يعلمون أنّ الاختلاف في المذاهب
--> ( 1 ) - ب : - استدلالهم ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : + صحة . ( 3 ) - ب : - غير معلومة . ( 4 ) - الف : - في الكلام . ( 5 ) - الف : يبين . ( 6 ) - ب : تكن . ( 7 ) - الف : بينا . ( 8 ) - ب : بدليل . ( 9 ) - الف : هم .