الشريف المرتضى
710
الذريعة إلى أصول الشريعة
أنفذ معاذا إلى اليمن ، قال له : « بما ذا تقضى « 1 » » ، قال : « بكتاب اللّه » ، قال : « فإن لم تجد في كتاب اللّه » ، قال : « بسنّة رسول اللّه » ، قال : « فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه » ، قال : « اجتهد برأيي « 2 » » ، فقال عليه السلام : « الحمد « 3 » للّه الّذي وفّق رسول « 4 » رسول اللّه لما يرضاه رسول اللّه » . وبأنّه قد « 5 » روى عن ابن مسعود مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : « اقض بالكتاب والسّنّة إذا وجدتهما ، فإن لم تجد الحكم فيهما ، فاجتهد رأيك » . وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعريّ إنّه « 6 » قال : « قس الأمور برأيك » . والرّابع ممّا تعلّقوا به قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ، قالوا : والاعتبار هو المقايسة ، لأنّ الميزان يسمّى معيارا « 7 » من حيث يتبيّن « 8 » به مساواة الشّيء لغيره . وبما روى عن ابن عبّاس من قوله في الأسنان : « اعتبروا حالها بالأصابع الّتي ديتها متساوية » .
--> ( 1 ) - ج : يقتضى . ( 2 ) - ب : رأى . ( 3 ) - الف : الحد . ( 4 ) - ب وج : - رسول . ( 5 ) - ب : قال ، بجاى قد . ( 6 ) - ج : - انه . ( 7 ) - ج : معيار ، وفي نسخة الألف لم ترسم نقطة للكلمة . ( 8 ) - الف : بين ، ج : يبين .