الشريف المرتضى
693
الذريعة إلى أصول الشريعة
وعلى كلّ أصل ، وإنّما نثبته بحيث يسوغ ، ويصحّ ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته ممّا « 1 » هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس إذا امتنع القياس في « 2 » موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان . فأمّا « 3 » من نفي القياس من جهة أنّ الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلّف على أدون البيانين رتبة ، وأنّ النّصوص أبلغ في البيان . فالرّد عليه أن يقال له « 4 » : في كلامك هذا اعتراف بأنّ القياس يوصل به « 5 » إلى معرفة الأحكام ، لأنّه لا يجوز أن يقول هذا « 6 » أخفض « 7 » رتبة إلاّ والتّبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ؛ فما الّذي يمنع من العبادة به ، وإن كان دون غيره رتبة في البيان ، لما يعلم اللّه « 8 » - تعالى - من المصلحة به ، وأنّه إذا توصّل إلى الحكم به ، ولحقته مشقّة في طريقه ؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه . وبعد ؛ فإنّه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التّكليف
--> ( 1 ) - ج : فما . ( 2 ) - ب وج : من . ( 3 ) - ب : واما . ( 4 ) - ب : انه . ( 5 ) - ب : - به . ( 6 ) - ب وج : هو . ( 7 ) - الف : اخفظ . ( 8 ) - ب وج : - اللّه .