الشريف المرتضى

674

الذريعة إلى أصول الشريعة

تعالى - به من طريق العقل ، وادّعى أنّه لا يمكن أن يكون « 1 » طريقا لمعرفة شيء من الأحكام . وربما اعتمدوا في إحالته على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ « 2 » ويصيب ، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام ، وتناقضها . وفيهم من أبطل القياس من « 3 » حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل ، ولا إلى غلبة الظّنّ في ذلك ، لفقد دلالة و « 4 » أمارة تقتضيه « 5 » . وفيهم من أجاز « 6 » التّعبّد به ، ونفاه من حيث وقعت الشّرعيّات على وجوه « 7 » لا يسوغ معها القياس ومن هذا الوجه نفي النّظّام القياس ، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر اللّه تعالى بالمكلّف على أخفض « 8 » البيانين « 9 » رتبة ، مع قدرته على أعلاهما . وهذه طريقة بعض أصحاب داود « 10 » وغيره « 11 » . ومنهم من جوّز ورود العبادة به ، غير أنّه نفاه من حيث لم يثبت « 12 » دليل التّعبد

--> ( 1 ) - ج : - ان يكون . ( 2 ) - ج : يخطأ . ( 3 ) - ب : - من . ( 4 ) - ج : أو . ( 5 ) - ب وج : يقتضيه . ( 6 ) - ب : جاز . ( 7 ) - ب : + حتى . ( 8 ) - الف : اخفظ . ( 9 ) - ج ، التباينين . ( 10 ) - الف دود . ( 11 ) - ب : - وغيره . ( 12 ) - ج : ينسب .