الشريف المرتضى

675

الذريعة إلى أصول الشريعة

به ، أو من حيث ورد بخلافه . فأمّا من أثبته ؛ فإنّهم يختلفون أيضا : فمنهم من أثبته من طريق « 1 » العقل ، وإن كان هؤلاء شذاذا « 2 » . ومنهم من أثبته سمعا ، وذهب إلى أنّ « 3 » العقل لا يدلّ « 4 » على ثبوته . وهؤلاء هم المحصّلون من مثبتي القياس . والّذي نذهب « 5 » إليه أنّ القياس محظور في الشّريعة استعماله ، لأنّ العبادة لم ترد « 6 » به ، وإن كان العقل مجوّزا ورود العبادة باستعماله . و « 7 » نحن نتكلّم على كلّ « 8 » من خالف ما اخترناه من المذهب . . فصل في جواز التّعبد بالقياس اعلم أنّا إذا بيّنا أنّ القياس الشّرعيّ « 9 » يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشّرعيّة ، فقد جرى القياس مجرى الأدلّة

--> ( 1 ) - ب وج : بطريق . ( 2 ) - ب : شداد . ( 3 ) - ج : - ان . ( 4 ) - ج : لا بد . ( 5 ) - ب وج : يذهب . ( 6 ) - ج : تزد . ( 7 ) - الف : - و . ( 8 ) - ب : - كل . ( 9 ) - الف : - الشرعي .