الشريف المرتضى

673

الذريعة إلى أصول الشريعة

على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ « 1 » إلى الأدلّة « 2 » والعلوم « 3 » . فأمّا الرّأي ؛ فالصّحيح عندنا أنّه « 4 » عبارة عن المذهب والاعتقاد و « 5 » إن استند « 6 » إلى الأدلّة ، دون الأمارات والظّنون . والّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان « 7 » يرى العدل ، والبغداديّون يرون أنّ « 8 » الأعراض كلّها لا تبقى ، والبصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى ، ولو كان الرّأي مقصورا على الظّنون والأمارات على ما قاله « 9 » مخالفونا ، لما جاز ما ذكرناه . وسنستقصي « 10 » الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا « 11 » إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون اللّه « 12 » . . فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ : فمنهم من أحال أن يتعبّد اللّه -

--> ( 1 ) - ب : - الا . ( 2 ) - ج : الدلالة . ( 3 ) - ج : المعلوم . ( 4 ) - ج : - انه . ( 5 ) - ب : - و . ( 6 ) - ج : استدل . ( 7 ) - ج : - وفلان . ( 8 ) - ب : - ان . ( 9 ) - ج : قالوا . ( 10 ) - الف : نستقصي . ( 11 ) - ب : انتهيت . ( 12 ) - ب وج : - بعون اللّه .