الشريف المرتضى
670
الذريعة إلى أصول الشريعة
الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبهة « 1 » الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه « 2 » . والّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّه قد يعلم المقيس عليه وحكمه « 3 » ويعلم - أيضا - الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبه « 4 » الّذي « 5 » بينهما ، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل ، فلا يكون قائسا « 6 » . وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع ؛ كان قائسا . فوضح أنّ القياس ما حددناه . فأمّا « 7 » قولنا « إثبات » ؛ فإنّه يجري على العلم والاعتقاد والظّنّ والخبر ، غير أنّه بعرف الشّرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد « 8 » . والخبر تابع لذلك . وممّا « 9 » يجب « 10 » علمه أنّ حقيقة القياس في العقل والشّرع لا تختلف « 11 » وإنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلّة ، لأنّ
--> ( 1 ) - ب : الشبيه ، ظ : الشبه . ( 2 ) - ج : حاجته . ( 3 ) - ج : + معلومين . ( 4 ) - الف وج : الشبهة . ( 5 ) - ب : + هو . ( 6 ) - ب : قاسيا . ( 7 ) - ج : فان . ( 8 ) - ج : - غير أنه ، تا اينجا . ( 9 ) - ب : ما . ( 10 ) - الف : يجري . ( 11 ) - ب وج : يختلف .