الشريف المرتضى
669
الذريعة إلى أصول الشريعة
وخيّره « 1 » في الإذخر ، فلمّا ذكره العبّاس ؛ اختار عليه السّلام استثناءه الّذي قد جعل إليه إيجابا لحقّه . ويقال له فيما تعلّق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنّه قال برأيه ، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو « 2 » عن وحي ، كما يقول : « حرّمت » و « حلّلت » من حيث كان مؤدّيا للتّحريم والتّحليل . . فصل في القياس والاجتهاد والرّأي ما هو ؟ وما معاني هذه الألفاظ ؟ . اعلم أنّ الواجب على من « 3 » نفي شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته . والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس . وله شروط لا بدّ منها « 4 » وإن كان الحدّ هو ما ذكرناه : وهو أن يكون الأصل الّذي هو المقيس عليه وحكمه « 5 » معلومين ، ويعلم - أيضا -
--> ( 1 ) - ب : وجيزة ، ج : ذخيرة . ( 2 ) - الف : - وهو . ( 3 ) - ج : - من . ( 4 ) - ب وج : - منها . ( 5 ) - الف : + و .