الشريف المرتضى

646

الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا « 1 » يجوز ذلك « 2 » اعلم أنّ هذه المسألة فرع على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم بالأحكام « 3 » وأنّ اللَّه تعالى قد تعبّدنا به ، ومن دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام ؛ لا كلام له في هذا الفرع . وسندلّ على أنّ الاجتهاد في الشّريعة باطل ، عند البلوغ إلى الكلام فيه ، بإذن اللّه تعالى « 4 » ومشيّته . و « 5 » إنّما « 6 » يتكلّم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد . وليس لأحد أن يقول : « 7 » لم لا تجوّزون « 8 » وإن لم « 9 » نتعبّد « 10 » بالاجتهاد « 11 » أن يجمعوا « 12 » مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد .

--> ( 1 ) - ج : أولى . ( 2 ) - ب : - ذلك . ( 3 ) - ب وج : والأحكام . ( 4 ) - الف وج : - تعالى . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ب : لهذا . ( 7 ) - ج : + و . ( 8 ) - ب وج : يجوز . ( 9 ) - الف : - لم . ( 10 ) - ب : يتعبد . ( 11 ) - ب : + و . ( 12 ) - ج : يجمعون .