الشريف المرتضى
640
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه « 1 » . وكذلك القول في القدح و « 2 » إبطال الاستدلال : إنّه يجوز أن يزيد المتأخّرون « 3 » على ما سطره المتقدّمون . فأمّا تأويل الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكلّ « 4 » من صنّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم . والأقوى في نفسي أنّ ذلك جائز ، كما جاز « 5 » في الأدلّة ، فإنّ تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالأدلّة أشبه . والّذي يوضح عمّا ذكرناه أنّا إذا تأوّلنا قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة « 6 » إلى ربّها ناظرة « 7 » » على أنّ المراد بها « 8 » الانتظار ، لا الرّؤية ، وفرضنا أنّه لم ينقل عن المتقدّمين إلاّ هذا الوجه ، دون غيره « 9 » جاز للمتأخّر أن يزيد على هذا التّأويل « 10 » ويذهب إلى أنّ المراد أنّهم ينظرون
--> ( 1 ) - ب : - مقامه . ( 2 ) - ب : - و . ( 3 ) - ب : المتأخر . ( 4 ) - ج : وكل . ( 5 ) - ج : - كما جاز . ( 6 ) - الف : ناظرة . ( 7 ) - الف : ناضرة . ( 8 ) - الف : - بها . ( 9 ) - ب : + الا . ( 10 ) - ج : - التأويل .