الشريف المرتضى

641

الذريعة إلى أصول الشريعة

إلى نعم اللّه ، لأنّ الغرض في التّأويلين جميعا إنّما هو « 1 » إبطال أن يكون اللّه تعالى في نفسه مرئيّا ، والتّأويلان معا مشتركان في دفع ذلك ، وقد « 2 » قام كلّ واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود ، وجرت « 3 » التّأويلات مجرى الأدلّة في أنّه يغنى بعضها عن بعض ، وخالفت « 4 » في هذا الحكم المذاهب . . فصل في الإجماع على أنّه « 5 » لا فصل بين المسألتين هل يمنع من « 6 » الفصل بينهما اعلم أنّ هذه المسألة تنقسم « 7 » إلى قسمين : أحدهما أن يجمعوا على أنّه لا فصل بين مسألتين في حكم معيّن من تحليل أو تحريم ، والقسم الآخر أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم أيّ حكم كان : والقسم « 8 » الأوّل لا شبهة في تحريم المخالفة فيه ، لأنّ إجماعهم

--> ( 1 ) - الف : - انّما هو . ( 2 ) - ب : + كان . ( 3 ) - ج : وجدت . ( 4 ) - الف : خالف . ( 5 ) - ب وج : - على انّه . ( 6 ) - ب : - من . ( 7 ) - ج : ينقسم . ( 8 ) - الف : فالقسم .