الشريف المرتضى
613
الذريعة إلى أصول الشريعة
مبنىّ على أنّ « 1 » الحقّ لا يخرج « 2 » عنهم ، والكلام في ذلك . ثمّ من أين لهم « 3 » في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين ، حتّى يلزم اتّباعهم ؟ ! وليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم ، فلا بدّ من حصولهم ، ليمكن الاتّباع ، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع « 4 » السّارق ، وجلد الزّاني ، ولا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال « 5 » من وجود « 6 » سرّاق « 7 » وزناة ، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم ؟ . و - أيضا - فإنّ الآية كالمجملة « 8 » لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال ، ولا في حال « 9 » مخصوص « 10 » فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هاهنا لفظ عموم ؟ ! « 11 » . وليس لهم
--> ( 1 ) - الف : - ان . ( 2 ) - ب : - عن الإيمان ، تا اينجا . ( 3 ) - ج : ان ، بجاى لهم . ( 4 ) - ج : + مع . ( 5 ) - ب : - في كل حال . ( 6 ) - ج : وجدو . ( 7 ) - الف : سوارق . ( 8 ) - الف : كالمجمل . ( 9 ) - الف : حالة . ( 10 ) - الف : - مخصوص . ( 11 ) - ج : - وليس هاهنا لفظ عموم .