الشريف المرتضى

612

الذريعة إلى أصول الشريعة

وإن جاز لهم « 1 » حمل اللّفظة على خلاف عموم ظاهرها ؛ جاز لنا حملها « 2 » على الأئمّة المعصومين ، ففي كلّ واحد « 3 » من الأمرين ترك للظّاهر . وإن كان المراد بالآية الوجه الثّاني ؛ فهو باطل من وجهين : أحدهما ما قلناه من أنّ ذلك « 4 » يقتضى الجميع إلى أن تقوم « 5 » السّاعة ، ولا يختص بأهل كلّ عصر والثّاني أنّ الكلام خارج مخرج المدح والتّعظيم ، من حيث الأمر بالاتّباع « 6 » والاقتداء ، وذلك لا يليق إلاّ بمن يستحقّ التّعظيم على الحقيقة ، دون من يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره ، ممّن يستحقّ « 7 » الاستخفاف « 8 » والإهانة . و - أيضا - فإنّه تعالى علّق وجوب الاتّباع بكونهم مؤمنين ، فمن أين لهم أنّهم لا يخرجون من هذه الصّفة ؟ ، فلا يلزم اتّباعهم ، وإنّما يقولون « 9 » في أنّهم لا يخرجون « 10 » عن الإيمان على ما هو

--> ( 1 ) - ب : - لهم . ( 2 ) - ب وج : ان نحملها . ( 3 ) - الف : - واحد . ( 4 ) - ب : - ذلك . ( 5 ) - ج : يقوم . ( 6 ) - ب : بالامتناع . ( 7 ) - ب : - التعظيم ، تا اينجا . ( 8 ) - ج : الاستحقاق . ( 9 ) - الظاهر « يعولون » ، لكن في نسختي ب وج : « يقولون » ونسخة الألف - كما سيجيء - سقطت عنها هذه العبارة . ( 10 ) - الف : - من هذه ، تا اينجا .