الشريف المرتضى

592

الذريعة إلى أصول الشريعة

فربما كان واجبا ، وأقلّ أحواله أن يكون ندبا . وقد اختلف في نسبته صلّى اللَّه عليه وآله زيدا إلى عمرو « 1 » هل يقتضى القطع ، أو يكون على الظّاهر « 2 » ؟ فقال قوم : يقتضى القطع ، وآخرون يجوّزون « 3 » أن يتبع « 4 » ذلك الظّاهر والأمارات ، والوجه الأوّل أولى ، لأنّ ظاهر خبره بالإطلاق يقتضى القطع ، وإنّما يكون عن الظّنّ والأمارة « 5 » بما يخالف الإطلاق ، فالأولى مع الإطلاق حمله على القطع ، وعلى هذا الوجه « 6 » يجري وصفه صلّى اللَّه عليه وآله لغيره بالفصل « 7 » لأنّ ذلك خبر ، ومع الإطلاق « 8 » يجب حمله على القطع ، وحكمه - بالشّهادة أو بالإقرار - « 9 » بالملك لا يدلّ على القطع بالباطن « 10 » كما قلناه في الأوّل ، لأنّ هذا حكم ، والأوّل « 11 » خبر . و « 12 » في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها .

--> ( 1 ) - ب : + أو ، ج : + و . ( 2 ) - ج : ظاهر . ( 3 ) - ب : يجوز . ( 4 ) - ج : تتبع . ( 5 ) - الف : أمارة . ( 6 ) - الف : الوصف . ( 7 ) - ب : بالفصل . ( 8 ) - ج : + و . ( 9 ) - ب وج : والإقرار ، ج : + و . ( 10 ) - الف : بالباطل . ( 11 ) - ج : الاخر . ( 12 ) - ج : - و . .