الشريف المرتضى

7

الذريعة إلى أصول الشريعة

الصّائد الصّيد « 1 » ذريعة ، واسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض والأوطار ، « 2 » والذّراع أيضا صدر القناة . وذرع القيء « 3 » إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى « 4 » الّذي ذكرناه . وما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا وإليه ننيب « 5 » . . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام « 6 » في أدلّة الفقه ، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو « 7 » متعلّقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، والاختبار يحقّق « 8 » ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه « 9 » أن تكون « 10 » الأدلّة والطّرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لأنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل ، وأدلّة

--> ( 1 ) - ب : - الصيد . ( 2 ) - ج : أوطاء . ( 3 ) - ب : + و . ( 4 ) - ب وج : - المعنى . ( 5 ) - ب وج : أنيب . ( 6 ) - ب : كلامه . ( 7 ) - ب : و . ( 8 ) - ب : فالاختيار تحقق . ( 9 ) - ب : + من . ( 10 ) - ب وج : يكون .