الشريف المرتضى

472

الذريعة إلى أصول الشريعة

ذلك أو معناه ، فمثال اقتضاء اللّفظ أن يقول : نسخت كذا بكذا ، ويجري مجراه « 1 » قوله صلّى اللَّه عليه وآله « 2 » : « كنت نهيتكم عن « 3 » زيارة القبور ، ألا فزوروها ، وعن « 4 » ادّخار لحوم « 5 » الأضاحيّ ، ألا « 6 » فادّخروا ما بدا لكم « 7 » » . ومثال الثّاني أن يتضادّ « 8 » حكم النّاسخ والمنسوخ ، ويمتنع « 9 » اجتماعهما في التّعبّد ، فيعلم « 10 » بذلك أنّ أحدهما ناسخ للآخر . . فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ والمنسوخ اعلم أنّ أقوى ما علم به التّاريخ أن يكون في اللّفظ ، وإنّما يصحّ أن يكون في لفظة النّاسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التّفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ « 11 » المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه « 12 » عنكم ، ولو قال : إلى أن أنسخه « 13 » في وقت كذا ، لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ

--> ( 1 ) - الف : مجرى . ( 2 ) - ب وج : ع . ( 3 ) - ج : من . ( 4 ) - ب وج : حتى ، بجاى وعن . ( 5 ) - ب وج : لحم . ( 6 ) - ب وج : الآن . ( 7 ) - هكذا في النسخ ، لكن المنقول في كتب الأصول « فادخروها » فراجع العدة ص 214 ط تهران وغيرها . ( 8 ) - ج : يضاد . ( 9 ) - ج : يمنع . ( 10 ) - ج : يعلم . ( 11 ) - ج : لفظه . ( 12 ) - ج : النسخة . ( 13 ) - ج : النسخة .