الشريف المرتضى

473

الذريعة إلى أصول الشريعة

إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النّسخ . وقد يعلم التّاريخ - أيضا - بأن يضاف إلى وقت أو غزاة « 1 » يعلم بها « 2 » تقدّم وقت المنسوخ ، لأنّ الغرض معرفة المتأخّر والمتقدّم « 3 » فلا فرق بين ذكر الزّمانين ، أو ذكر ما يضاف إليهما « 4 » ممّا يعلم به التّقدّم والتّأخّر . وقد ذكر - أيضا - أن يكون « 5 » المعلوم من حال أحد الرّاويين أنّه صحب النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 6 » بعد ما صحبه الآخر « 7 » وأنّ عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل . ولا بدّ من أن يشترط « 8 » في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه صلّى اللَّه عليه وآله « 9 » شيئا قبل صحبته له ، لأنّه غير ممتنع أن يراه أوّلا ، فيسمع منه وهو كافر ، أو « 10 » غير مصاحب ، ثمّ يراه ثانيا ، ويختصّ بمصاحبته . فأمّا إذا علم تقدّم « 11 » أحد الحكمين وتأخّر الآخر بالعادة « 12 » أو ما يجري مجراها ، فلا شكّ في أنّ « 13 » الثّاني هو النّاسخ ، ومثال

--> ( 1 ) - الف : عراه ، ب : غراه . ( 2 ) - الظاهر أن هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها « بما » مكان « بها » . ( 3 ) - ب وج : التأخر والتقدم . ( 4 ) - الف : إليها . ( 5 ) - الف : - يكون . ( 6 ) - ب وج : ع . ( 7 ) - ج : الأخرى . ( 8 ) - الف : يشرط . ( 9 ) - ب وج : ع . ( 10 ) - الف : و . ( 11 ) - الف : - تقدم ، ج : القوم . ( 12 ) - ج : بالعبادة . ( 13 ) - ج : - ان .