الشريف المرتضى
464
الذريعة إلى أصول الشريعة
يقتضى التّنفير « 1 » وتارة أخرى يقولون : إنّه جائز ، إلاّ أنّ « 2 » السّمع ورد بالمنع منه . وربما « 3 » قالوا : إنّه لم يوجد ما هذه حاله في الشّرع . فأمّا « 4 » العقل ، فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التّأمّل الصّحيح ، لأنّه تعالى إذا أراد أن يدلّ على الحكم ، فهو مخيّر بين أن يدلّ عليه بكتاب ، أو سنّة مقطوع بها « 5 » لأنّ دلالتهما لا يتغيّر ، ويجريان مجرى آيتين ، أو سنّتين . وأمّا التّنفير « 6 » فلا شبهة في ارتفاعه ، لأنّ المعجز إذا دلّ على صدقه عليه السّلام ، لم يكن في نسخه « 7 » الأحكام بسنّة « 8 » إلاّ مثل ما في نسخه لها « 9 » بما يؤدّيه من القرآن ، وتطرّق التّهمة في الأمرين يمنع منه المعجز . وأمّا « 10 » ادّعاؤهم أنّه لم يوجد ، فخلاف في غير هذه المسألة ، لأنّ كلامنا الآن على جوازه ، لا على وقوعه .
--> ( 1 ) - ب : التفسير ، ج : التنفيز . ( 2 ) - ج : الآن . ( 3 ) - ب : فربما . ( 4 ) - الف : واما . ( 5 ) - الف وج : عليها . ( 6 ) - ب : التفسير ، ج : التغيير . ( 7 ) - ب : - نسخه ، ج : نسخة . ( 8 ) - الف : - بسنة ، ج : نسبة . ( 9 ) - ج : بها . ( 10 ) - ب : فاما .