الشريف المرتضى

460

الذريعة إلى أصول الشريعة

هذا يمنع « 1 » من كونه ناسخا . ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا « 2 » بأنّه « 3 » تابع لأصله ، و « 4 » لا يجوز نسخه مع بقاء أصله . . فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة اعلم أنّ السّنّة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، وأخرى واردة من طريق الآحاد : فأمّا المقطوع عليها ، فإنّ الشّافعيّ ومن وافقه يذهبون إلى أنّها « 5 » لا ينسخ بها القرآن ، وخالف باقي العلماء في ذلك . وأمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن ، وخالف أهل الظّاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادّعوا - أيضا - وقوعه . والّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع « 6 » مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة ، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز « 7 » التّخصيص به ، وترك

--> ( 1 ) - الف : يمتنع . ( 2 ) - ج : + و . ( 3 ) - الف : لأنه . ( 4 ) - ج : - و . ( 5 ) - ب : انه . ( 6 ) - ب وج : - فرع . ( 7 ) - الف : يجوز .