الشريف المرتضى

461

الذريعة إلى أصول الشريعة

الظّاهر لأجله ، والعمل به في الأحكام المبتدأة « 1 » جاز النّسخ - أيضا - به . وأنّ دليل وجوب « 2 » العمل بخبر الواحد مطلق « 3 » غير مختصّ « 4 » فوجب حمله على العموم ، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشّرع ، بما سنتكلّم عليه عند الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى ، بطل النّسخ ، لأنّ كلّ من لم يعمل به في غير النّسخ لا ينسخ به ، فالقول « 5 » بالنّسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج « 6 » عن « 7 » الإجماع . وهذا أولى ممّا يمضى في الكتب من « 8 » أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن « 9 » لأنّ الخصوم لا يسلّمون ذلك « 10 » ولأنّه يلزم عليه أن « 11 » لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد ، لأنّ فيه « 12 » تركا لظاهره « 13 » . وليس يجب من حيث تعبّدنا اللَّه « 14 » بالعمل بخبر الواحد في غير

--> ( 1 ) - ج : المبتدأ . ( 2 ) - ب : الوجوب . ( 3 ) - ب : مطلقا ، ج : + من . ( 4 ) - ج : مخصوص . ( 5 ) - ج : فالجواب . ( 6 ) - ج : خارجا . ( 7 ) - ب : من . ( 8 ) - ب : - من . ( 9 ) - ب : القرآن . ( 10 ) - الف : - ذلك . ( 11 ) - ج : - ان . ( 12 ) - ب : فيها . ( 13 ) - الف : للظاهر ، ج : لظاهر . ( 14 ) - الف : نا اللَّه ، ج : - اللَّه .