الشريف المرتضى

459

الذريعة إلى أصول الشريعة

الدّينيّة ، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف « 1 » في الشّاهد « 2 » إلاّ لأجل التّرفيه والتّنزيه عن الإضرار به ، فلا « 3 » يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار « 4 » الأكبر ، ومصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر « 5 » والأخرى بالأصغر « 6 » فالأولى « 7 » جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية « 8 » صاحبه . فأمّا نسخ القياس والنّسخ به « 9 » فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام ، وسندلّ « 10 » على بطلان ذلك عند الكلام في القياس ، وإذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ « 11 » به . ومن ذهب إلى ورود العبادة به « 12 » يدفع « 13 » النّسخ به « 14 » بأن يقول : من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه ، و

--> ( 1 ) - ب : التأليف . ( 2 ) - ب وج : المشاهد . ( 3 ) - ب وج : ولا . ( 4 ) - ج : + و . ( 5 ) - الف : الأكبر ، ب : - ومصالح ، تا اينجا . ( 6 ) - الف : الأصغر . ( 7 ) - ب وج : والأولى ، ج : + ان . ( 8 ) - الف : تيقنه . ( 9 ) - ب : - والنسخ به . ( 10 ) - الف : سنرد ، بتشديد الدال . ( 11 ) - ب : نسخ . ( 12 ) - ب : فيه . ( 13 ) - الف : يرفع . ( 14 ) - الف : - به .