الشريف المرتضى
451
الذريعة إلى أصول الشريعة
لمّا كان علّة في تحريم الصّيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ، بحجّ وعمرة ، أو بأحدهما ، لأنّ المعتبر كونه محرما . وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ، لأنّ المعتبر في الأحكام الشّرعيّة كونه محدثا ، من « 1 » غير أن يكون « 2 » لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير . وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدّة إذا انقضت عدّتها في أنّ عدّتها زادت أو نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغيّر ، ولا تكون « 3 » الزّيادة في العدّة أو النّقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدّة . على أنّ هذا بعينه لازم للمخالف ، لأنّ زيادة العبادة قد تؤثّر « 4 » في ردّ الشّهادة وإن « 5 » لم يتعلّق بالمزيد « 6 » عليه كتأثيرها « 7 » إذا تعلّقت ، لأنّ ردّ الشّهادة إذا كان شرطه الفسق - وقد علمنا أنّ الفسق يتغيّر « 8 » بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الإخلال « 9 » بها - فيجب لذلك « 10 » تغيّر الحكم في ردّ الشّهادة ، وهذا يقتضى أنّ زيادة كلّ عبادة وإن
--> ( 1 ) - ب وج : - من . ( 2 ) - ب : تكون . ( 3 ) - ج : يكون . ( 4 ) - ب : يؤثر . ( 5 ) - ب : انما . ( 6 ) - ب : بالمرتد . ( 7 ) - الف : كبائرها ، ج : كتا تأثيرها . ( 8 ) - ج : بتغير . ( 9 ) - ج : الخلاف . ( 10 ) - ب وج : كذلك .