الشريف المرتضى

452

الذريعة إلى أصول الشريعة

لم يتعلّق بغيرها ، ولا « 1 » كانت متّصلة بها ، تقتضي « 2 » النّسخ . . فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا « 3 » اعلم أنّه لا خلاف في أنّ النّقصان من العبادة « 4 » يقتضى نسخ المنقوص ، وإنّما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه : فذهب قوم إلى أنّه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون إلى أنّه لا يقتضى ذلك . والواجب أن يعتبر « 5 » هذا النّقصان ، فإن كان ما بقي بعده من العبادة ، متى فعل ، لم يكن له حكم في الشّريعة ، ولم يجر مجرى فعله قبل النّقصان ، فهذا النّقصان نسخ له ، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتّصال ، لأنّ العلّة في الموضعين واحدة . وإن لم يكن الأمر على ذلك ، فالنّقصان ليس بنسخ لتلك العبادة « 6 » . ومثال ذلك أن ينقص من الحدّ عشرون ، فإنّ « 7 » ذلك لا يكون نسخا

--> ( 1 ) - ب : الا . ( 2 ) - الف وج : يقتضى . ( 3 ) - ب وج : أم لا . ( 4 ) - ب : + هل . ( 5 ) - ب : نعتبر . ( 6 ) - الف : - لتلك العبادة . ( 7 ) - ب وج : وان .