الشريف المرتضى

446

الذريعة إلى أصول الشريعة

الزّيادة حكمها الشّرعيّ « 1 » فيجب أن يكون نسخا . وإن لم يكن لها « 2 » بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن ، وليس « 3 » إلاّ تقديم « 4 » فعل « 5 » الوضوء عليها ، لم تكن « 6 » الزّيادة نسخا . ولو زاد « 7 » اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة ، لم يكن ذلك « 8 » نسخا « 9 » للثّلاثة ، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر « 10 » وهي مفعولة « 11 » بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل « 12 » عليه قبلها . وإنّما تقتضي « 13 » هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث ، لأنّ تركها كان محرّما قبل « 14 » هذه الزّيادة ، فارتفع « 15 » تحريمه بالزّيادة . فأمّا ورود التّخيير على التّضييق ، أو « 16 » التّضييق على التّخيير ، فالأولى أن يقال فيما تضيّق « 17 » بعد التّخيير : أنّه نسخ ، لأنّ أحد

--> ( 1 ) - ج : الشرعية . ( 2 ) - ب : - لها . ( 3 ) - الف : وليس ( خ ل ) . ( 4 ) - الف وج : - تقديم . ( 5 ) - ج : + تقديم . ( 6 ) - ب : يكن . ( 7 ) - ب : أراد . ( 8 ) - ب : لم تكن الزيادة . ( 9 ) - الف : نسخ . ( 10 ) - ب : تتغير . ( 11 ) - الف : معقولة . ( 12 ) - ج : يفعل . ( 13 ) - ب : يقتضى . ( 14 ) - الف : + ترك . ( 15 ) - ج : فان يقع . ( 16 ) - الف : و . ( 17 ) - الف : يضيق .