الشريف المرتضى

445

الذريعة إلى أصول الشريعة

العقليّة ، وقد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة « 1 » . وعلى هذا الأصل الّذي قرّرناه « 2 » لو زيد في زمان « 3 » الصّوم زيادة ، لكانت هذه الزّيادة تقتضي « 4 » النّسخ ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين « 5 » . فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ ، فليس يبين فيه أنّه « 6 » يكون نسخا « 7 » لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض ، و « 8 » أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة والصّيام . والأولى أن تكون « 9 » زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ . فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة ، ثمّ اشتراط « 10 » الطّهارة فيما « 11 » بعد ذلك ، فالواجب تقسيمه « 12 » : فنقول : إن كانت هذه الصّلاة يحصل « 13 » لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغيّر بهذه

--> ( 1 ) - ج : - واستحقاق ، تا اينجا . ( 2 ) - ج : + و . ( 3 ) - ج : الزمان . ( 4 ) - ب وج : يقتضى . ( 5 ) - الف : المتصلين . ( 6 ) - ب : ان . ( 7 ) - الف : ناسخا . ( 8 ) - ب : - أنه يكون ، تا اينجا . ( 9 ) - ب وج : يكون . ( 10 ) - ج : اشترى . ( 11 ) - ب : فيها . ( 12 ) - ب وج : ان نقسمه . ( 13 ) - ج : بحصول .