الشريف المرتضى

441

الذريعة إلى أصول الشريعة

من الذّبح ، ولا يمتنع - أيضا - أن يكون « 1 » عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها ، فإنّ الفدية لا يجب « 2 » أن تكون « 3 » من جنس المفديّ ، لأنّ حلق « 4 » الرّأس « 5 » قد « 6 » يفدى بدم ما يذبح « 7 » . وقد قيل - أيضا - « 8 » : « إنّه عليه السّلام فرّى أوداج ابنه ، لكنّه كلّما « 9 » فرّى جزءا ، عاد في الحال ملتحما » فقد فعل ما أمر به من الذّبح ، وإن لم تبطل « 10 » الحياة . والجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد ، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة . وفيه مع ذلك من الشّبه « 11 » والأباطيل ما يدلّ على فساده ، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به وتضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق « 12 » بمشورة الخلق وإيثارهم .

--> ( 1 ) - ج : + أيضا . ( 2 ) - ب : تجب . ( 3 ) - ج : يكون . ( 4 ) - ج : حق . ( 5 ) - الف : الرّأي . ( 6 ) - ج : فقد . ( 7 ) - ب : بصوم أو ذبح ، بجاى « بدم ما يذبح » . ( 8 ) - الف : - أيضا . ( 9 ) - الف : كلها . ( 10 ) - الف : يبطل . ( 11 ) - ب وج : التشبيه . ( 12 ) - ج : يتعلق .