الشريف المرتضى
371
الذريعة إلى أصول الشريعة
القائل إذا قال : « إنّه زيد منطلق » و « إنّها قائمة هند » ، فتعلّقت الكناية بالحال والقصّة ، أفاد ما ورد في الكلام ، وصار كأنّه قال : « زيد منطلق » و « قائمة هند » ، والآيات بخلاف هذه المواضع ، لأنّا متى جعلنا « 1 » الكناية في قوله : « إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ » و « إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ » و « إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ » متعلّقة بالحال والقصّة ، بقي « 2 » معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقلّ بنفسه ، لأنّه لا فائدة في قوله « 3 » : « بَقَرَةٌ صَفْراءُ » و « بَقَرَةٌ لا فارِضٌ » ، ولا بدّ من ضمّ كلام « 4 » إليه ، حتّى يستقلّ « 5 » ويفيد « 6 » فإن « 7 » ضممنا إلى قوله « 8 » : « بَقَرَةٌ لا فارِضٌ » أو « بَقَرَةٌ صَفْراءُ » الّتي أمرتم بذبحها ، أفاد لعمري . فبطل « 9 » صرف الكناية إلى غير البقرة ، ووجب أن تصرف « 10 » الكناية إلى البقرة حتى لا « 11 » يحتاج ان يحذف « 12 » خبر المبتدأ « 13 » و « 14 » الاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضى العدول
--> ( 1 ) - ب : حملنا . ( 2 ) - ج : نفى . ( 3 ) - ب وج : قولنا . ( 4 ) - الف : الكلام . ( 5 ) - ب : يستقبل . ( 6 ) - ج : - ويفيد ، وجاى آن سفيد است . ( 7 ) - ب : وان . ( 8 ) - ب وج : إليه : بجاى إلى قوله . ( 9 ) - ب وج : وبطل . ( 10 ) - ج : يصرف . ( 11 ) - ب : - لا . ( 12 ) - ب وج : يحدث ، الف تحذف ، وما في المتن من المصحح . ( 13 ) - ج : + والا . ( 14 ) - الف : - و .