الشريف المرتضى

372

الذريعة إلى أصول الشريعة

إلى غيره ، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام « 1 » . وممّا يدلّ على صحّة ما نصرناه أنّ جميع المفسّرين للقرآن أطبقوا على أنّ الصّفات المذكورات للبقرة أعوز اجتماعها للقوم « 2 » حتّى توصّلوا « 3 » إلى ابتياع بقرة لها هذه الصّفات كلّها بملء جلدها « 4 » ذهبا ، ولو كان الأمر على ما قاله « 5 » المخالفون ، لوجب أن لا يعتبر « 6 » فيما يبتاعونه ويذبحونه « 7 » إلاّ الصّفات الأخيرة ، دون ما تقدّمها ، ويلغى « 8 » ذكر الصفراء ، أو « 9 » الّتي ليست بفارض ولا بكر ، وأجمعوا على أنّ الصّفات كلّها معتبرة . فعلم أنّ البيان تأخّر وأنّ الصّفات كلّها « 10 » للبقرة الأولى « 11 » . فإن قيل : فلم « 12 » عنّفوا « 13 » على تأخيرهم امتثال الأمر الأوّل ، وعندكم « 14 » أنّ البيان للمراد « 15 » بالأمر الأوّل تأخّر ولم قال -

--> ( 1 ) - ب : - أولى ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : القوم . ( 3 ) - ب وج : وصلوا . ( 4 ) - ج : جدها . ( 5 ) - ب : قالوه . ( 6 ) - ب : يعتبروا ، ج : تعتبروا . ( 7 ) - الف : فيذبحونه . ( 8 ) - ب : يلقى . ( 9 ) - ب وج : - أو . ( 10 ) - الف : معتبرة ، تا اينجا . ( 11 ) - الف : + وهذا وجه . ( 12 ) - الف : لما . ( 13 ) - ب : عتقوا ، ج : عنقوا . ( 14 ) - الف : عندهم . ( 15 ) - ج : المراد للبيان المراد و .