الشريف المرتضى
370
الذريعة إلى أصول الشريعة
على أنّه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالى : « إِنَّها « 1 » » * إلى الشّأن والقصّة - وإن كان المفسّرون كلّهم قد « 2 » أجمعوا على خلاف ذلك ، لأنّهم كلّهم قالوا : هي كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وقالت المعتزلة بالأسر « 3 » : أنّها كناية عن البقرة الّتي تعلّق التّكليف المستقبل بذبحها ، ولم يقل أحد : أنّها للقصّة والحال - لكان ذلك يفسد من وجه آخر ، وهو أنّه إذا « 4 » تقدّم ما يجوز أن تكون « 5 » هذه الكناية راجعة إليه ، ولم يجر « 6 » للقصّة « 7 » والحال ذكر ، فالأولى أن تكون « 8 » متعلّقة بما ذكر وتقدّم الإخبار عنه ، دون ما لا ذكر في الكلام « 9 » له ، وإنّما استحسنوا الكناية عن الحال والقصّة في بعض المواضع ، بحيث تدعوا « 10 » الضّرورة ، ولا يقع اشتباه ، ولا يحصل التباس . وبعد ، فإنّما يجوز إضمار القصّة والشّأن بحيث يكون الكلام مع تعلّق الكناية « 11 » بما تعلّقت « 12 » به مفيدا مفهوما ، لأنّ
--> ( 1 ) - الف : - انها . ( 2 ) - الف : - كلهم قد . ( 3 ) - هذا هو الصحيح كما في العدة لكن النسخ كلها « بالأمس » ( 4 ) - الف : ان ما ، بجاى انه إذا . ( 5 ) - ب وج : يكون . ( 6 ) - الف وب : يجز . ( 7 ) - ب : القصة . ( 8 ) - ج : يكون . ( 9 ) - ب وج : - في الكلام . ( 10 ) - الف : تدع . ( 11 ) - الف : الكلام . ( 12 ) - الف : تعلق .