الشريف المرتضى
341
الذريعة إلى أصول الشريعة
قصده أنّه يبيّن « 1 » بفعله الخطاب « 2 » المجمل ، فنعلم « 3 » التّعلّق على أقوى الوجوه . أو يقول عليه السّلام : « إنّني « 4 » مبيّن لهذا المجمل بفعلي « 5 » » ثمّ يفعل ، فيكون « 6 » - أيضا - التّعلّق معلوما . وليس يجوز أن يرتجع في التّعلّق إلى ما يقوله قوم : من أنّه عليه السّلام إذا قال : « صلّوا » وهذا « 7 » لفظ مجمل ، ثمّ فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له ، كأن « 8 » صلّى ركعتين . لأنّ هذا الوجه غير صحيح ، لأنّه قد يجوز أن تكون « 9 » صلاة الرّكعتين غير بيان ، بل هما مبتدأ « 10 » بهما ، فكما « 11 » يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك ، فالتّعلّق غير معلوم . فالمعتمد « 12 » ما ذكرناه . فأمّا الاتّصال ، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الّذي يقع به البيان وبين المجمل ما يجري مجرى الاتّصال ، فيكون مؤثّرا فيه ، والعادات « 13 » شاهدة بذلك ، ولا « 14 » معنى لدفعه .
--> ( 1 ) - ب وج : مبين . ( 2 ) - ب وج : للخطاب . ( 3 ) - ب وج : فيعلم . ( 4 ) - ب وج : انى . ( 5 ) - ب وج : بفعل . ( 6 ) - الف : لكان . ( 7 ) - ب : فهذا . ( 8 ) - الف وج : كأنه . ( 9 ) - الف وج : يكون . ( 10 ) - ب : بهما مسندا ، الف : مبتدأ . ( 11 ) - الف : وكما . ( 12 ) - الف : والمعتمد على . ( 13 ) - الف : فالعادات . ( 14 ) - الف : فلا .