الشريف المرتضى
326
الذريعة إلى أصول الشريعة
جَلْدَةٍ « 1 » » . وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه ، بمشيّة اللَّه ، ويدخل في هذا القسم النّسخ ، لأنّ الدّليل المتقدّم إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به « 2 » ممّا يفيده « 3 » النّسخ . ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات « 4 » لأنّ الخطاب إذا ورد ، فلو « 5 » خلّينا وظاهره ، لاقتضى « 6 » ما لم يرد منّا ، فلا بدّ من الحاجة « 7 » إلى البيان . والقسم الثّاني ممّا « 8 » يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّغة ، ومنه ما يؤثّر فيه النّقل ، أو حصول مقدّمة ، أو مؤخّرة « 9 » أو قرينة . فالّذي « 10 » يرجع إلى الوضع فهو أن يكون « 11 » اللّفظ وضع
--> ( 1 ) - الف : آيهء جلد را قبل از آيهء قطع ذكر كرده ، وتا « فَاجْلِدُوا » و « فَاقْطَعُوا » بيش نياورده . ( 2 ) - الف : المراد ، بجاى لم يرد به . ( 3 ) - ب : يفيد . ( 4 ) - ب وج : المجاز . ( 5 ) - الف : ولو . ( 6 ) - لا يقتضى . ( 7 ) - ب : الحاجب . ( 8 ) - الف : ما . ( 9 ) - ب : مرخوة . ( 10 ) - ب وج : والّذي . ( 11 ) - ب : + وضع .