الشريف المرتضى
310
الذريعة إلى أصول الشريعة
والّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أنّ كلامه عليه السّلام هو الدّلالة على الأحكام ، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص ، كما تعتبر « 1 » صفة أمره ونهيه . دليل آخر : ويدلّ - أيضا - « 2 » على ذلك « 3 » أنّ العموم لو انفرد عن السّبب ، يحمل « 4 » على عمومه بلا خلاف ، فيجب مثل ذلك إذا خرج « 5 » على سبب ، لأنّ السّبب لا يخرجه عن « 6 » صفته الّتي من جهتها كان دليلا ، « 7 » لأنّه لا تنافي بين حدوث السّبب وبين عموم اللّفظ ، يقوّى ما ذكرناه أنّ آية « 8 » اللّعان نزلت في هلال بن أميّة العجلانيّ ، وحملته الأمّة على كلّ رام زوجته . وكذلك آية الظّهار وردت في خولة بنت خويلد ، وحمل هذا الحكم على كلّ من ظاهر من امرأته « 9 » . دليل آخر : وممّا يدلّ - أيضا - « 10 » على ذلك أنّه لا فرق بين قصر الخطاب - مع عمومه - على السّبب ، وبين قصره على العين الّتي تعلّق
--> ( 1 ) - ب وج : يعتبر . ( 2 ) - الف : ايظ . ( 3 ) - ب : على ذلك أيضا . ( 4 ) - ب : لحمل . ( 5 ) - الف : - خرج . ( 6 ) - الف : من . ( 7 ) - الف : + و . ( 8 ) - ب : أراد به ، بجاى ان اية . ( 9 ) - الف : - من امرأته . ( 10 ) - الف : - أيضا .