الشريف المرتضى

311

الذريعة إلى أصول الشريعة

السّبب بها ، حتّى لا يدخل في الخطاب إلاّ تلك « 1 » العين ، دون غيرها . ولوجب - أيضا - إذا كان للحادث تعلّق بمكان « 2 » مخصوص أو وقت مخصوص ألاّ يتعدّاهما الحكم ، وفي فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللّفظ ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته . دليل آخر : وممّا يدلّ - أيضا - « 3 » على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي يجاب به ، ولهذا جاز أن يدخل تحت السّؤال « 4 » النّفي والإثبات على سواء ، وكيف « 5 » يجوز أن يبنى الجواب الّذي لا يصدر إلاّ عن معرفة ، ولا يجوز أن يتضمّن نفيا وإثباتا ، على السّؤال مع اختلاف حكمهما « 6 » . دليل آخر : وأيضا فإنّ السّبب فائدته البعث « 7 » على البيان ، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغيّر حال الخطاب في « 8 » اعتبار عمومه وصفته ، فكذلك السّبب .

--> ( 1 ) - ج : بتلك . ( 2 ) - ب : لمكان . ( 3 ) - الف : + دلالة . ( 4 ) - ج : سؤال . ( 5 ) - الف : فكيف . ( 6 ) - الف : حكميهما . ( 7 ) - ج : العبث . ( 8 ) - ب : - البيان لا ، تا اينجا . .