الشريف المرتضى

309

الذريعة إلى أصول الشريعة

وكلامه عليه السّلام ينقسم إلى مطابق للسّبب « 1 » غير فاضل « 2 » عنه ، وإلى ما « 3 » يكون أعمّ منه : والأوّل لا خلاف فيه ، والثّاني ينقسم إلى قسمين : أحدهما « 4 » أن يكون أعمّ منه في الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله عليه السّلام وقد سئل عمّن ابتاع عبدا ، و « 5 » استعمله « 6 » ثمّ وجد به عيبا ، : « الخراج بالضّمان » والقسم الآخر أن يكون أعمّ منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله عليه السّلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال عليه السّلام « 7 » : « هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته « 8 » » فأجاب عليه السّلام بما يقتضى شربه ، وإزالة النّجاسة به ، وغير ذلك . وفي جوابه عليه السّلام ما « 9 » لو « 10 » لم يعلّق بالسّبب ، لم يكن مفيدا ، ولا مستقلاّ بنفسه ، نحو ما روى عنه - عليه السّلام - وقد « 11 » سئل عن بيع الرّطب بالتّمر ، فقال عليه السّلام « أينقص إذا يبس ؟ » ، فقيل : « نعم » ، فقال عليه السّلام : « فلا إذا » .

--> ( 1 ) - ب : المسبب . ( 2 ) - ب : فاصل . ( 3 ) - الف : قد ، بجاى إلى ما ، ( 4 ) - ب : إحداهما . ( 5 ) - الف : أو . ( 6 ) - ب : اشتعله ، ج : استغله . ( 7 ) - ب وج : - فقال عليه السّلام . ( 8 ) - ب : الحمل ميتة ، ج : ميتة . ( 9 ) - ب : + ان . ( 10 ) - الف وج : ان . ( 11 ) - الف : انه ، بجاى وقد .