الشريف المرتضى
292
الذريعة إلى أصول الشريعة
سائل له هل يكون عامّا أو خاصّا . قلنا : إذا سئل عليه السّلام عن حكم المفطر « 1 » فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون عامّ اللّفظ ، نحو « 2 » أن يقول : « كلّ مفطر فعليه الكفّارة » . والقسم الثّاني أن يكون الجواب في المعنى عامّا ، نحو أن يسأل عليه السّلام « 3 » عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر ، ويقول عليه السّلام : « عليه الكفّارة « 4 » » فكأنّه قال : « من أفطر ، فعليه الكفّارة « 5 » » . والقسم الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا ، والجواب مثله ، فيحلّ « 6 » محلّ الفعل . وعلى هذا لا يصحّ أن يحتجّ في الجمع « 7 » بين الصّلاتين بما روى عنه عليه السّلام أنّه « 8 » جمع بين الصّلاتين في السّفر « 9 » لأنّ ذلك ليس بعامّ ، وإنّما يدلّ على أنّه عليه السّلام « 10 » جمع ، وليس بمتناول لموضع « 11 » الخلاف .
--> ( 1 ) - الف : الفطر . ( 2 ) - ب : مثل . ( 3 ) - الف : - عليه السّلام . ( 4 ) - الف : كفارة . ( 5 ) - الف : كفارة . ( 6 ) - ج : فيحتمل . ( 7 ) - ب : الجميع . ( 8 ) - الف : اللَّه ، بجاى انه . ( 9 ) - الف : - في السفر . ( 10 ) - الف : - عليه السّلام . ( 11 ) - ب : لموضوع .