الشريف المرتضى
280
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا يكون إلاّ حجّة ، لما سنذكره في باب الإجماع ، بمشيّة اللَّه تعالى « 1 » والخلاف بيننا وبين أصحاب الإجماع إنّما هو في التّعليل والدّليل . . فصل في التخصيص بأخبار الآحاد اختلف العاملون في الشّريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخصّ بها على كلّ حال ، ومنهم من جوّز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التّخصيص بغيرها ، ومنهم من راعى سلامة اللّفظة في كونها حقيقة ، ولم يوجب التّخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم تكن « 2 » سالمة ، وإنّما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متّصل به ، ومنهم من يجيز « 3 » تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كلّ حال بغير « 4 » قسمة . والّذي نذهب « 5 » إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، وقد كان جائزا أن يتعبّد اللَّه - تعالى « 6 » - بذلك ،
--> ( 1 ) - الف : - تعالى . ( 2 ) - ب وج : يكن . ( 3 ) - ب : تجيز . ( 4 ) - ج : تغير . ( 5 ) - ج : يذهب . ( 6 ) - ج : - تعالى .