الشريف المرتضى
279
الذريعة إلى أصول الشريعة
فرض القيام في الصّلاة بالزّمانة « 1 » كسقوطه بالنّهي « 2 » فمعنى النّسخ حاصل ، وإن لم يطلق الاسم . وأمّا « 3 » تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف في ذلك من أهل الظّاهر و « 4 » سمّى « 5 » التّخصيص بيانا إنّما هو مخالف في العبارة « 6 » . وأمّا تخصيصه بالسنّة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ، لأنّه تعالى قال « 7 » : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ « 8 » » وخصّص عموم هذا الظّاهر قوله عليه السّلام : « لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملّتين » . وجملة القول في هذا الباب أنّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به ، وإنّما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع ذلك ، ولا حاجة « 9 » بنا « 10 » إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع . وأمّا « 11 » تخصيصه بالإجماع ، فصحيح ، لأنّ الإجماع « 12 » عندنا
--> ( 1 ) - ج : بزمانة . ( 2 ) - ب : لأن سقوط ، تا اينجا . ( 3 ) - الف : فاما . ( 4 ) - ج : - و . ( 5 ) - ج : يسمى . ( 6 ) - الف : عبارة . ( 7 ) - ب : قال تعالى . ( 8 ) - الف : - للذكر مثل خط الأنثيين . ( 9 ) - ب : حجه . ( 10 ) - ج : هنا . ( 11 ) - ب : أو انما . ( 12 ) - ب : - فصحيح ، تا اينجا .