الشريف المرتضى
242
الذريعة إلى أصول الشريعة
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا اعلم أنّ اللّفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق وفيما دونه « 1 » إنّما يصير خاصّا وعبارة عن « 2 » البعض دون الكلّ بقصد « 3 » المخاطب به ، وكذلك « 4 » متى كان عامّا « 5 » ومتناولا للكلّ « 6 » إنّما يصير كذلك لكون « 7 » فاعله مريدا لذلك وقاصدا إليه ، فإذا قلنا : إنّ الدّليل : إمّا العقليّ « 8 » ، أو السّمعيّ ، خصّص اللّفظ ، فالمراد أنّه دلّ على كونه مخصوصا ، وعلى « 9 » أنّ المخاطب به « 10 » قصد إلى التّخصيص ، فالدّليل « 11 » دالّ « 12 » على القصد الّذي هو المؤثّر في الحقيقة . وكيف « 13 » يجوز أن تكون « 14 » الأدلّة هي المؤثّرة في « 15 » تخصيص العامّ ، وقد يتقدّم ويكون من فعل غير المخاطب ، وإنّما يؤثّر « 16 » في كلامه ، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته « 17 » .
--> ( 1 ) - ب وج : + و . ( 2 ) - ب : عيان على . ( 3 ) - ب وج : لقصد . ( 4 ) - ب وج : لذلك . ( 5 ) - الف : - عاما . ( 6 ) - ج : + و . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - ج : عقلي . ( 9 ) - ج : على و . ( 10 ) - ب : - به . ( 11 ) - الف : والدليل . ( 12 ) - الف : - دال . ( 13 ) - ب وج : فكيف . ( 14 ) - ب وج : يكون . ( 15 ) - ب : و ، بجاى في . ( 16 ) - ج : تؤثر . ( 17 ) - ج : جهة ، بجاى من جهته .