الشريف المرتضى

243

الذريعة إلى أصول الشريعة

وقد يتجوّز ، فيقال في الدّليل « 1 » : إنّه مخصّص « 2 » ، والمعنى أنّه دلّ « 3 » ذلك « 4 » على التّخصيص « 5 » ، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمّله . . باب « 6 » ذكر « 7 » جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم اعلم أنّ الأدلّة الدّالة على التّخصيص على ضربين : متّصل بالكلام ، ومنفصل عنه . والمتّصل قد يكون استثناء ، أو « 8 » تقييدا بصفة . وقد ألحق قوم « 9 » بذلك الشّرط ، وهذا غلط ، لأنّ الشّرط لا يؤثّر في زيادة ولا نقصان ، على ما كنّا قدّمناه ، ولا يجري مجرى الاستثناء والتّقييد بصفة . فأمّا المخصّص المنفصل ، فقد يكون دليلا عقليّا وقد يكون سمعيّا ، فالسّمعيّ « 10 » ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظّنّ ،

--> ( 1 ) - الف : - في الدليل . ( 2 ) - ب : محض . ( 3 ) - الف : دال ، ج : - دل . ( 4 ) - الف : - ذلك . ( 5 ) - الف : المخصص . ( 6 ) - الف : فصل . ( 7 ) - الف : - ذكر . ( 8 ) - الف : و . ( 9 ) - ب : القوم . ( 10 ) - ج : وسمعي .