الشريف المرتضى
241
الذريعة إلى أصول الشريعة
قد غيّر « 1 » حكم « 2 » الجملة في صورتها ، فلا يجب أن تكون « 3 » معه مجازا ، وإن كانت « 4 » مجازا « 5 » إذا تغيّر « 6 » حكمها بدليل منفصل ، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة ، وإنّما أثّر في المعنى . ولا يجري ذلك - على ما ظنّه بعضهم - مجرى قول القائل : « واسأل القرية ، وإنّما أردت أهلها » ، لأنّ قوله : « 7 » « أريد أهلها » دليل كالمنفصل لم يغيّر صورة الكلام وصيغته ، وذلك جار مجرى قوله : « واسأل القرية ، وإنّما أردت المجاز » في أنّ الصّيغة غير متغيّرة به . وإن لم يكن هذا على ما ذكرناه « 8 » ، لزم عليه أن يكون الكلام كلّه « 9 » مجازا ، وأن تكون « 10 » الأمثلة الّتي أوردناها مجازا ، وهذا حدّ لا يبلغه متأمّل « 11 » .
--> ( 1 ) - ج : غيرا . ( 2 ) - ج : الحكم . ( 3 ) - ب وج : يكون . ( 4 ) - الف : كان . ( 5 ) - ج : - وان كانت مجازا . ( 6 ) - ج : تغيرت . ( 7 ) - الف : + و . ( 8 ) - ب : ذكرنا . ( 9 ) - ب : - كله . ( 10 ) - ب وج : يكون . ( 11 ) - ب : متماثل . .