الشريف المرتضى
238
الذريعة إلى أصول الشريعة
الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب ، لأنّ النّظر في ذلك والتّأمّل له يشقّ ، ويستحقّ به زيادة الثّواب « 1 » ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه . ويجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع . ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه ، ويكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء ، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب ، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة ، وتعدّ إلى ما لم يوضع ، وذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد . وربما يكون الكلام « 2 » على وجه المجاز أفصح ، وأبلغ ، وأخصر ، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا . . فصل « 3 » هل العموم إذا خصّ يكون « 4 » مجازا « 5 » أم « 6 » لا اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا ، وإنّما هو تفريع على أنّ « 7 » للعموم صيغة مستغرقة « 8 » متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وقد
--> ( 1 ) - الف : ثواب . ( 2 ) - ب : - الكلام . ( 3 ) - ب وج : + في . ( 4 ) - ب : - إذا خص يكون ، ج : - يكون . ( 5 ) - ب وج : مجاز . ( 6 ) - الف : أو . ( 7 ) - الف : - ان . ( 8 ) - ج : + و .