الشريف المرتضى
239
الذريعة إلى أصول الشريعة
يجوز أن يتكلّم « 1 » على هذا الفرع ، ويبيّن « 2 » الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ « 3 » على العموم والاستغراق . والقائلون بذلك اختلفوا على « 4 » خمسة أقوال : أوّلها قول من ذهب إلى أنّه يكون « 5 » مجازا « 6 » بأي دليل خصّ . وثانيها « 7 » قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خصّ . وثالثها قول من ذهب إلى أنّه مجاز « 8 » إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ منفصل عنه « 9 » أو متّصل . ورابعها قول من يجعله مجازا إلاّ أن يخصّ بقول « 10 » منفصل . وخامسها قول من يقول أنّه مجاز إلاّ أن « 11 » يخصّ بشرط « 12 » أو استثناء . وليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - « 13 »
--> ( 1 ) - ج : نتكلم . ( 2 ) - ج : نبين . ( 3 ) - الف : الألفاض . ( 4 ) - ب : في . ( 5 ) - ب : - يكون . ( 6 ) - ب : مجاز . ( 7 ) - الف : ثالثها . ( 8 ) - الف : - بأي دليل ، تا اينجا . ( 9 ) - الف : - عنه . ( 10 ) - ب وج : بلفظ . ( 11 ) - ب : + يكون . ( 12 ) - ب : شرط . ( 13 ) - الف : - غير .